صفحة جزء
م22 - واختلفوا : فيما إذا كرر الطلاق للمدخول بها بأن قال : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، وقال : إنما أردت إفهامها بالثانية والثالثة .

فقال أبو حنيفة ، ومالك : يلزمه الثلاث .

وقال الشافعي ، وأحمد : لا يلزمه إلا واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية