م23 - واختلفوا : فيما
إذا قال لها : أنت طالق إلى سنة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : تطلق في الحال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يقع الطلاق حتى تمضي السنة .
[ ص: 226 ]