صفحة جزء
م24 - واختلفوا : فيما إذا طلق واحدة من زوجاته لا يعينها ، أو يعينها ثم أنسيها – طلاقا رجعيا .

فقال أبو حنيفة ، وابن أبي هريرة - من أصحاب الشافعي - : لا يحال بينه وبين وطئهن ، وله أن يطأ أيتهن شاء ، وإذا وطئ واحدة انصرف الطلاق إلى غير الموطوءة .

وقال مالك : يطلقهن كلهن .

وقال أحمد : يحال بينه وبينهن ، ولا يجوز له وطؤهن حتى يقرع بينهن ، فأيتهن خرجت عليها القرعة كانت هي المطلقة .

فإذا خالف ، ووطئ : لم يبطل حكم القرعة بالوطء ، ويجب إخراج إحداهن بالقرعة .

م25 - واتفقوا : على أن إذا قال لها : أنت طالق نصف طلقة : وقعت الطلقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية