م24 - واختلفوا : فيما
إذا طلق واحدة من زوجاته لا يعينها ، أو يعينها ثم أنسيها – طلاقا رجعيا .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
وابن أبي هريرة - من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - : لا يحال بينه وبين وطئهن ، وله أن يطأ أيتهن شاء ، وإذا وطئ واحدة انصرف الطلاق إلى غير الموطوءة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يطلقهن كلهن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يحال بينه وبينهن ، ولا يجوز له وطؤهن حتى يقرع بينهن ، فأيتهن خرجت عليها القرعة كانت هي المطلقة .
فإذا خالف ، ووطئ : لم يبطل حكم القرعة بالوطء ، ويجب إخراج إحداهن بالقرعة .
م25 - واتفقوا : على أن إذا قال لها : أنت طالق نصف طلقة : وقعت الطلقة .