م5 - واتفقوا : على أنه
إذا طلق ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
م6 - واتفقوا : على أن النكاح ها هنا هو : الإصابة واتفقوا على أنه شرط في جواز عودها إلى الأول .
م7- واتفقوا : على أنه إنما يقع الحل بالوطء في النكاح الصحيح .
فإن كان الوطء في نكاح فاسد فاتفقوا كلهم على أن الإباحة لا تحصل به ، إلا في أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 231 ] م8- واختلفوا : هل يقع الحل بالوطء في النكاح الصحيح في حال تحريم الوطء فيه وقت الحيض ، وحالة الإحرام ؟
فقالوا : يقع الحل به .
إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، فإنه قال : لا يقع الحل بذلك .
[ ص: 232 ]