باب الإيلاء
م1 - اتفقوا : على أنه
إذا حلف بالله - تعالى - أنه لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر كان موليا .
فإن حلف أن لا يقربها أقل من أربعة أشهر ، لم تتعلق به أحكام الإيلاء .
واختلفوا في الأربعة أشهر .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا حلف أن لا يقربها أربعة أشهر كان موليا ، وقد روى مهنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المشهور عنه - لا يكون موليا .
[ ص: 233 ] م2 - واتفقوا : على أنه لا يقع عليه طلاق ، ولا يوقف حتى تمضي عليه أربعة أشهر . فإذا مضت ، فهل يقع الطلاق بمضيها ، أو يوقف ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يقع بمضي المدة طلاق حتى يوقف ليفي أو يطلق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا مضت المدة طلقت ، ولا يوقف .
واختلف : من قال : يوقف لها بعد الأربعة أشهر ، فيما إذا امتنع من الطلاق ، فهل يطلق الحاكم عليه ؟
[ ص: 234 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يطلق الحاكم عليه .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يضيق عليه حتى يطلق .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كالمذهبين .