م4 - واختلفوا : فيما
إذا فاء المولي ، هل يلزمه كفارة ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يلزمه الكفارة .
واختلف مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على قولين .
أحدهما : لا يلزمه ، وهو القديم .
وقال في الجديد : يلزمه الكفارة .
[ ص: 236 ]