م6 - واختلفوا : في
إيلاء العبد .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان الزوج عبدا فمدة إيلائه شهران ، حرة كانت زوجته أو أمة .
وإن كان حرا ، فمدته أربعة أشهر ، حرة كانت الزوجة أو أمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : مدته أربعة أشهر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الاعتبار في المدة بالنساء ، فمن كانت تحته أمة ، فمدة إيلائها شهران ،
[ ص: 237 ] حرا كان الزوج أو عبدا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : إحداهما : مدة إيلاء العبد أربعة أشهر كالحر ، ولا فرق بين أن يكون تحته حرة أو أمة .
وفي رواية أخرى : أن إيلاء العبد شهران ، ولا فرق بين أن يكون تحته أمة أو حرة ، كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .