م7- واختلفوا : هل يصح
إيلاء الكافر ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يصح إيلاؤه .
وفائدته : أنه يؤخذ بعد إسلامه به من أن يوقف ، ويطالب بالكفارة ، أو يطلق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصح إيلاؤه .
[ ص: 238 ]