صفحة جزء
باب الظهار

م1 - واتفقوا : على أنه إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، فإنه مظاهر لا يحل له [ ص: 239 ] وطؤها حتى يقدم الكفارة ، وهي : عتق رقبة إن وجد ، فإن لم يجد : صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع : أطعم ستين مسكينا ؟ .

م ؟ واختلفوا : في ظهار الذمي .

فقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يصح .

وقال الشافعي ، وأحمد : يصح .

[ ص: 240 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية