باب الظهار
م1 - واتفقوا : على أنه
إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، فإنه مظاهر لا يحل له
[ ص: 239 ] وطؤها حتى يقدم الكفارة ، وهي : عتق رقبة إن وجد ، فإن لم يجد : صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع : أطعم ستين مسكينا ؟ .
م ؟ واختلفوا : في ظهار الذمي .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يصح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يصح .
[ ص: 240 ]