م21 - واختلفوا : في
أخذ الأجرة على الأذان والإقامة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز .
[ ص: 137 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز ، وقال
أبو حامد : غلط من أجاز ذلك ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : يرزقهم الإمام ، ولم يذكر الإجازة ، وروى
ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : لا يرزق المؤذن إلا من خمس الخمس : سهم النبي صلى الله عليه وسلم .