م6 - واختلفوا في
الرجل يحرم طعامه وشرابه ، أو أمته
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو حالف ، وعليه كفارة يمين بالحنث ، والحنث يحصل بجزء منه ، ولا يحتاج إلى أكل جميعه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن حرم أمته ، فعلى قولين : أحدهما : لا شيء عليه .
والثاني : عليه كفارة يمين ، وليس بيمين ، وإن حرم ما سوى النساء فليس بشيء ، ولا كفارة عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحرم عليه شيء من ذلك على الإطلاق ، ولا كفارة عليه .