صفحة جزء
م6 - واختلفوا في الرجل يحرم طعامه وشرابه ، أو أمته

فقال أبو حنيفة ، وأحمد : هو حالف ، وعليه كفارة يمين بالحنث ، والحنث يحصل بجزء منه ، ولا يحتاج إلى أكل جميعه .

وقال الشافعي : إن حرم أمته ، فعلى قولين : أحدهما : لا شيء عليه .

والثاني : عليه كفارة يمين ، وليس بيمين ، وإن حرم ما سوى النساء فليس بشيء ، ولا كفارة عليه .

وقال مالك : لا يحرم عليه شيء من ذلك على الإطلاق ، ولا كفارة عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية