م8- واختلفوا : فيما
إذا وطئ المظاهر في صوم الظهار ، أو في خلال الشهرين ليلا أو نهارا ، عامدا أو ناسيا ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . في إحدى روايتيه : يستأنف الصيام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن وطئ بالنهار ناسيا أو بالليل ناسيا أو عامدا ، لم يلزمه الاستئناف .
فأما إذا وطئ بالنهار عامدا ، فسد صومه ، وانقطع التتابع ، ولزمه الاستئناف .
قال
الوزير : والصحيح : أن الوطء في هذه المدة عامدا ، سواء كان ليلا أو نهارا ، يوجب الاستئناف ؛ لنص القرآن .