م10 - واختلفوا : فيما
إذا شرع في الصيام ، ثم وجد رقبة ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يلزمه الخروج منه والعتق ، بل إن شاء بنى على صومه ، وإن شاء أعتق .
إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فرق ، فقال : إن كان قد شرع في الصيام اليوم واليومين إلى الثلاثة ، عاد إلى العتق ، وإن كان قد مضى في صومه أتمه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلزمه العتق ، ولا يجزيه الصوم .