صفحة جزء
م10 - واختلفوا : فيما إذا شرع في الصيام ، ثم وجد رقبة ؟

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يلزمه الخروج منه والعتق ، بل إن شاء بنى على صومه ، وإن شاء أعتق .

إلا أن مالكا فرق ، فقال : إن كان قد شرع في الصيام اليوم واليومين إلى الثلاثة ، عاد إلى العتق ، وإن كان قد مضى في صومه أتمه .

وقال أبو حنيفة : يلزمه العتق ، ولا يجزيه الصوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية