م12 - وأجمعوا : على أنه
لا يجوز دفع شيء من الكفارات إلى الكافر الحربي .
ثم اختلفوا : في الذمي .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز دفع ذلك إليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز دفع ذلك إليه كالحربي .
[ ص: 244 ]