صفحة جزء
م13 - واختلفوا : فيما إذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي :

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد - في أحد روايتيه : لا كفارة عليها .

وقال أحمد في الرواية الأخرى وهي أظهرهما - : يجب عليها الكفارة إذا وطئها وهي التي اختارها المزني .

[ ص: 245 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية