م13 - واختلفوا : فيما
إذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي :
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في أحد روايتيه : لا كفارة عليها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرواية الأخرى وهي أظهرهما - : يجب عليها الكفارة إذا وطئها وهي التي اختارها
المزني .
[ ص: 245 ]