م3 - واختلفوا : هل يصح
اللعان لنفي الحمل قبل وضعه ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : إذا نفى حمل امرأته فلا لعان بينهما ، ولا ينفى عنه ، فإن قذفها بصريح الزنا ، لاعن للقذف ، ولم ينف نسب الولد ، وسواء ولدته لستة أشهر ، أو لأقل منها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يلاعن لنفي الحمل .
[ ص: 249 ] إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يشترط في ذلك أن يكون استبرأ بحيضة أو ثلاث حيض ، على خلاف في مذهبه بين أصحابه .