م4 - واتفقوا : على أن
فرقة التلاعن واقعة .
ثم اختلفوا : بماذا يقع ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أظهر روايتيه : لا يقع إلا بلعانها ، وحكم الحاكم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقع بلعانهما خاصة ، وهي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا ؟ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقع بلعان الزوج خاصة .