م4 – وأجمعوا: على أن من
كملت فيه شرائط الإحصان فزنى بامرأة مثله في شرائط الإحصان، وهي أن تكون: حرة، بالغة، عاقلة، مزوجة تزويجا صحيحا
[ ص: 7 ] مدخولا بها في الترويج الصحيح بالإجماع.
وأن تكون مسلمة.
على الاختلاف المذكور - فهما زانيان محصنان، عليهما الرجم حتى يموتا.
[ ص: 8 ]