صفحة جزء
م4 – وأجمعوا: على أن من كملت فيه شرائط الإحصان فزنى بامرأة مثله في شرائط الإحصان، وهي أن تكون: حرة، بالغة، عاقلة، مزوجة تزويجا صحيحا [ ص: 7 ] مدخولا بها في الترويج الصحيح بالإجماع.

وأن تكون مسلمة.

على الاختلاف المذكور - فهما زانيان محصنان، عليهما الرجم حتى يموتا.

[ ص: 8 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية