م5 - ثم اختلفوا:
هل يجب عليهما قبل الرجم الجلد أم لا؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يجتمع الجلد والرجم عليهما وإنما الواجب الرجم خاصة.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان: إحداهما يجمع بينهما، وهي أظهر روايتيه - اختارها الخرقي.
والأخرى: لا يجمع بينهما، كمذهب الجماعة، واختارها
ابن حامد.