صفحة جزء
م5 - ثم اختلفوا: هل يجب عليهما قبل الرجم الجلد أم لا؟

فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يجتمع الجلد والرجم عليهما وإنما الواجب الرجم خاصة.

وعن أحمد روايتان: إحداهما يجمع بينهما، وهي أظهر روايتيه - اختارها الخرقي.

والأخرى: لا يجمع بينهما، كمذهب الجماعة، واختارها ابن حامد.

التالي السابق


الخدمات العلمية