م7 - واختلفوا:
هل يضم إلى البكرين الحرين الزانيين مع الجلد: التغريب؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يضم إلى الجلد التغريب، إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحة فيغربهما على قدر ما يرى.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجب تغريب البكر الحر الزاني خاصة، دون المرأة البكر الحرة الزانية فإنها لا تغرب.
وتغريبه: أن ينفى سنة إلى غير بلده فيحبس فيه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: الزانيان البكران الحران، يجمع في حقهما بين
[ ص: 10 ] الجلد والتغريب جميعا.
وقد خرج أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجها في أن المرأة لا تغرب والمذهب هو الذي أنبأنا به.