م8 - واتفقوا: على أن
العبد والأمة لا يكمل حدهما إذا زنيا، فإن حد كل واحد منهما إذا زنيا خمسون جلدة، وأنه لا فرق بين الذكر منهم والأنثى، وأنهما لا يرجمان، وأنه لا يعتبر في وجوب الحد عليهما أن يكونا تزوجا بل يجلدان، سواء كان تزوجا، أم لم يتزوجا.
[ ص: 11 ]