م9 - ثم اختلفوا: في وجوب
التغريب في حقهما.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يغربان.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان في العبد: أحدهما يغرب كالحر، والثاني: لا يغرب.
وفي تغريب المرأة على الإطلاق وجهان لأصحابه كما أنبأتك.
[ ص: 12 ]