م10 - واختلفوا: فيما
إذا وجدت شرائط الإحصان في جهة أحد الزوجين دون الآخر.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يحصل الإحصان بذلك لواحد منهما.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: إذا وجدت شرائط الإحصان في أحدهما، ولم توجد في الآخر: ثبت الإحصان لمن وجدت فيه.
وصورته: المسلم يطأ زوجته الكتابية، والعاقل يطأ زوجته المجنونة، والبالغ يطأ زوجته الصغيرة، المطيقة للوطء إلا أنها لم تبلغ، والحر يطأ زوجته الأمة.
فعند أبي حنيفة وأحمد: لا يثبت الإحصان لواحد منهما.
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - في أظهر قوليه -
يثبت الإحصان لمن وجدت شرائطه فيه، فإن زنيا كان الجلد في حق من لم يثبت له الإحصان، والرجم على من ثبت له.