م11 - واختلفوا: في
اليهودي إذا زنى، وهو بالغ عاقل حر قد كان تزوج ووطئ في التزويج الصحيح.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: لا يرجم; لأن عندهما أنه لا يتصور الإحصان في حقه لأنه ليس بمسلم،
والإسلام من شروط الإحصان عندهما، كما قدمنا.
[ ص: 13 ] ويجلد مائة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة. ولا يحد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ولكن يعاقبه الإمام اجتهادا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: هو محصن، وليس الإسلام من شروط الإحصان، وعليه الرجم عندهما، وعليه الجلد قبل الرجم عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في أظهر روايتيه، كما قدمنا.