صفحة جزء
م11 - واختلفوا: في اليهودي إذا زنى، وهو بالغ عاقل حر قد كان تزوج ووطئ في التزويج الصحيح.

فقال أبو حنيفة، ومالك: لا يرجم; لأن عندهما أنه لا يتصور الإحصان في حقه لأنه ليس بمسلم، والإسلام من شروط الإحصان عندهما، كما قدمنا.

[ ص: 13 ] ويجلد مائة عند أبي حنيفة. ولا يحد عند مالك، ولكن يعاقبه الإمام اجتهادا.

وقال الشافعي، وأحمد: هو محصن، وليس الإسلام من شروط الإحصان، وعليه الرجم عندهما، وعليه الجلد قبل الرجم عند أحمد في أظهر روايتيه، كما قدمنا.

التالي السابق


الخدمات العلمية