صفحة جزء
م13 - واختلفوا: في المرأة العاقلة إذا مكنت من نفسها مجنونا فوطئها، وكذلك إذا زنى عاقل بمجنونة.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يجب الحد على العاقل منهما.

[ ص: 14 ] وقال أبو حنيفة: لا حد على العاقلة إذا وطئها المجنون وإن كان بتمكينها، فأما العاقل إذا زنى بمجنونة فعليه الحد.

قال الوزير رحمه الله: وأرى ذلك منه درءا للحد بالشبهة، وذلك لأن الرجل يتمحص في حقه من الزنى ما لا يتمحص في حقها ; فلذلك رأى الحد عليه دونها.

التالي السابق


الخدمات العلمية