م13 - واختلفوا: في
المرأة العاقلة إذا مكنت من نفسها مجنونا فوطئها، وكذلك
إذا زنى عاقل بمجنونة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجب الحد على العاقل منهما.
[ ص: 14 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا حد على العاقلة إذا وطئها المجنون وإن كان بتمكينها، فأما العاقل إذا زنى بمجنونة فعليه الحد.
قال
الوزير رحمه الله: وأرى ذلك منه درءا للحد بالشبهة، وذلك لأن الرجل يتمحص في حقه من الزنى ما لا يتمحص في حقها ; فلذلك رأى الحد عليه دونها.