صفحة جزء
م14 - واختلفوا: فيما إذا رأى على فراشه امرأة، فظنها زوجته فوطئها، وكذلك إذا كان أعمى فنادى زوجته فأجابته غيرها فوطئها يظنها زوجته ثم بان أن الموطوءتين أجنبيتان من الواطئين؟

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا حد عليهما.

وقال أبو حنيفة: عليهما الحد.

التالي السابق


الخدمات العلمية