م14 - واختلفوا: فيما إذا
رأى على فراشه امرأة، فظنها زوجته فوطئها، وكذلك إذا
كان أعمى فنادى زوجته فأجابته غيرها فوطئها يظنها زوجته ثم بان أن الموطوءتين أجنبيتان من الواطئين؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا حد عليهما.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: عليهما الحد.