م16 - واختلفوا:
هل يشترط العدد في الإقرار به؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يثبت الزنى بالإقرار، إلا أن يقر البالغ العاقل على نفسه
[ ص: 16 ] بذلك أربع مرات.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يثبت بإقراره مرة واحدة.