م17 - واختلفوا: في
صفة الإقرار بالزنى.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يقبل إقراره بذلك إلا في أربعة مجالس من مجالس المقر، فلو أقر عن يمين الحاكم ويساره وأمامه وورائه، كانت أربع مجالس.
[ ص: 17 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إن أقر أربع مرات في مجلس واحد، أو في مجالس، قبل إقراره.