صفحة جزء
م17 - واختلفوا: في صفة الإقرار بالزنى.

فقال أبو حنيفة: لا يقبل إقراره بذلك إلا في أربعة مجالس من مجالس المقر، فلو أقر عن يمين الحاكم ويساره وأمامه وورائه، كانت أربع مجالس.

[ ص: 17 ] وقال أحمد: إن أقر أربع مرات في مجلس واحد، أو في مجالس، قبل إقراره.

التالي السابق


الخدمات العلمية