[ ص: 45 ] باب الآنية
م1 - واتفقوا : على أن
استعمال أواني الذهب والفضة في المأكول والمشروب والطيب وغيره : منهي عنه .
م2 - ثم اختلفوا : في النهي : هل هو نهي تحريم أو تنزيه ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : إنه نهي تحريم .
[ ص: 46 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان : أحدهما : أنه نهي تنزيه ، والآخر أنه نهي تحريم ، وهو الذي نصره
الشيرازي في التنبيه .
م3 - واتفقوا : على أن هذا التحريم في حق الرجال والنساء .
م4 - وأجمعوا : على أنه إن خالف مكلف فتوضأ منه أثم ، وصحت طهارته ، إلا في إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه لا تصح طهارة من تطهر منها ، واختارها
عبد العزيز ، والأخرى : يكره ذلك وتجزئه ، وهي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
[ ص: 47 ]
م5 - واتفقوا : على أن اتخاذها حرام ، إلا أن بعض
الشافعية قال : لا يحرم ، إلا استعمالها فقط ، وهو وجه لهم ، وحكى
ابن موسى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ثم قال : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نحوه .