م18 - واتفقوا:
على أنه إذا أقر بالزنى ثم رجع عنه; فإنه يسقط الحد عنه، ويقبل رجوعه.
إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فإنه قال: إذا رجع عن الإقرار بشبهة يعزر بها، مثل أن يقول: إني وطئت في نكاح فاسد، أو ظننت أنها جارية مشتركة، أو نحو ذلك، قبل رجوعه
[ ص: 18 ] كمذهب الجماعة.
فأما إن
رجع عن الإقرار بالزنى بغير شبهة، ففيه روايتان: إحداهما: أنه يقبل رجوعه كمذهب الجماعة، والأخرى: لا يقبل رجوعه.