م21 - ثم
اختلف: موجبو الحد فيه في صفته.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - في أحد قوليه-، وأحمد - في أظهر روايتيه: حده الرجم بكل حال، بكرا كان أو ثيبا، ولا يعتبر فيه الإحصان.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في القول الآخر:
حده حد الزاني، فيعتبر فيه الإحصان، والبكارة، فعلى المحصن الرجم، وعلى البكر الجلد.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثله.
قال
الوزير: والصحيح - عندي - أن
اللائط يرجم، بكرا كان أو ثيبا، فإن الله - سبحانه وتعالي - شرع فيه الرجم بقوله تعالى:
لنرسل عليهم حجارة من طين .