صفحة جزء
م21 - ثم اختلف: موجبو الحد فيه في صفته.

فقال مالك، والشافعي - في أحد قوليه-، وأحمد - في أظهر روايتيه: حده الرجم بكل حال، بكرا كان أو ثيبا، ولا يعتبر فيه الإحصان.

وقال الشافعي - في القول الآخر: حده حد الزاني، فيعتبر فيه الإحصان، والبكارة، فعلى المحصن الرجم، وعلى البكر الجلد.

وعن أحمد مثله.

قال الوزير: والصحيح - عندي - أن اللائط يرجم، بكرا كان أو ثيبا، فإن الله - سبحانه وتعالي - شرع فيه الرجم بقوله تعالى: لنرسل عليهم حجارة من طين .

التالي السابق


الخدمات العلمية