صفحة جزء
م22 - واتفقوا: على أن البينة على اللواط لا تثبت إلا بأربعة شهود كالزنى.

[ ص: 20 ] إلا أبا حنيفة فإنه قال: يثبت بشاهدين.

التالي السابق


الخدمات العلمية