م23 - واختلفوا:
فيمن عصى الله تعالى فأتى بهيمة، فماذا يجب عليه؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يجب عليه التعزير.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من طريق
ابن شعبان أن
من أتى بهيمة يحد ويعتبر في حقه: البكارة، والإحصان. وعن الشافعي ثلاثة أقوال، أظهرها: يجب عليه الحد، ويختلف بالثيوبة والبكارة، فإن كان بكرا جلد، وإن كان محصنا رجم.
والثاني: يقتل، بكرا كان أو ثيبا على كل حال.
والثالث: يعزر ولا يحد.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان: إحداهما: يجب عليه الحد، وفي صفة الحد روايتان: إحداهما كاللوطي، والأخرى: عليه التعزير، واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وعبد العزيز من أصحابه.
[ ص: 21 ]