م27 - ثم اختلفوا:
فيما إذا وطئ في هذا العقد مع العلم بالتحريم.
وكذلك اختلفوا: فيما لو
عقد على امرأة في عدة من غيره فوطئها.
وكذلك اختلفوا:
لو ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم. [ ص: 23 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجب عليه الحد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجب عليه التعزير.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان: قول فيمن وطئ ذات رحم محرم منه بالملك عالما بالتحريم: أنه لا حد عليه.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: في رواية مثله.