صفحة جزء
م28 - واختلفوا: فيمن استأجر امرأة ليزني بها ففعل.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يجب عليه الحد.

وقال أبو حنيفة: لا حد عليه.

[ ص: 24 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية