م28 - واختلفوا: فيمن
استأجر امرأة ليزني بها ففعل.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجب عليه الحد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا حد عليه.
[ ص: 24 ]
التالي
السابق