صفحة جزء
م29 - واختلفوا: فيما إذا وطئ أمته المزوجة فهل عليه الحد؟

فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا حد عليه.

وعن أحمد روايتان: إحداهما لا حد عليه، والأخرى: عليه الحد.

التالي السابق


الخدمات العلمية