م29 - واختلفوا:
فيما إذا وطئ أمته المزوجة فهل عليه الحد؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا حد عليه.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان: إحداهما لا حد عليه، والأخرى: عليه الحد.