م30 - واختلفوا:
فيما إذا شهد الشهود الأربعة على الزنى في مجالس متفرقة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: متى لم يشهدوا في مجلس واحد فإنهم قذفة وعليهم الحد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن تفرقوا فلا بأس وتقبل أقوالهم.