صفحة جزء
م30 - واختلفوا: فيما إذا شهد الشهود الأربعة على الزنى في مجالس متفرقة.

فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: متى لم يشهدوا في مجلس واحد فإنهم قذفة وعليهم الحد.

وقال الشافعي: إن تفرقوا فلا بأس وتقبل أقوالهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية