م31 - واختلفوا: في
صفة المجلس.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: المجلس الواحد شرط في مجيء الشهود مجتمعين فإن جاءوا متفرقين في مجلس واحد فإنهم يكونون قذفة ويحدون.
[ ص: 25 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: المجلس ليس بشرط في اجتماعهم ولا مجيئهم ومتى شهدوا بالزنى متفرقين واحدا بعد واحد وجب الحد على الزاني.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - في رواية - نحوه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: المجلس الواحد شرط في اجتماع الشهود وأداء الشهادة فإذا جمعهم مجلس واحد سمعت شهاداتهم وإن جاءوا متفرقين.