صفحة جزء
م32 - واتفقوا: على أنه إذا لم يكمل شهود الزنى أربعة فإنهم قذفة يحدون.

إلا ما روي عن الشافعي في أحد قوليه أنهم لا يحدون.

التالي السابق


الخدمات العلمية