م34 - واختلفوا: فيما
إذا شهد اثنان على أنه زنى بها في هذه الزاوية، وشهد آخر أنه زنى بها في زاوية أخرى.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: تقبل هذه الشهادة ويجب الحد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا تقبل هذه الشهادة ولا يجب الحد.
[ ص: 27 ]