م35 - واختلفوا:
فيما إذا شهد أربعة بالزنى، ثم رجع منهم واحد قبل حكم الحاكم.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في أظهر الروايتين: يجب الحد على الأربعة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا شيء على الثلاثة (قول واحد) وفي الراجع قولان.
والرواية الأخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يجب على الثلاثة دون الراجع.