صفحة جزء
م35 - واختلفوا: فيما إذا شهد أربعة بالزنى، ثم رجع منهم واحد قبل حكم الحاكم.

فقال أبو حنيفة ومالك، وأحمد - في أظهر الروايتين: يجب الحد على الأربعة.

وقال الشافعي: لا شيء على الثلاثة (قول واحد) وفي الراجع قولان.

والرواية الأخرى عن أحمد: يجب على الثلاثة دون الراجع.

التالي السابق


الخدمات العلمية