م37 - واختلفوا:
في الحاكم إذا حكم بالشهادة ثم بان أن الشهود فسقة أو عبيد أو كفار.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا ضمان عليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن قامت البينة على فسقهم لا يضمن الحاكم، وإن قامت البينة على الرق والكفر فعلى الحاكم الضمان بتفريطه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: على الحاكم ضمان ما حصل من أثر الضرب.