صفحة جزء
م37 - واختلفوا: في الحاكم إذا حكم بالشهادة ثم بان أن الشهود فسقة أو عبيد أو كفار.

فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه.

وقال مالك: إن قامت البينة على فسقهم لا يضمن الحاكم، وإن قامت البينة على الرق والكفر فعلى الحاكم الضمان بتفريطه.

وقال الشافعي، وأحمد: على الحاكم ضمان ما حصل من أثر الضرب.

التالي السابق


الخدمات العلمية