صفحة جزء
م40 - واختلفوا: فيما إذا مضى على وقت المواقعة لذلك حين.

فقال أبو حنيفة: لا يسمع، ذلك بعد تطاول المدة إذا لم يقطعهم عن إقامة البينة بعدهم عن الإمام.

وقال الباقون: يسمع.

التالي السابق


الخدمات العلمية