م42 - واتفقوا: على أنه
لا يجوز للرجل أن يطأ جارية زوجته، وإن أذنت له. واختلفوا: هل يجب الحد بهذا الوطء مع علمه بالتحريم؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن قال: ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه، وإن قال: علمت أنها حرام حد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يحد، وإن كان ثيبا رجم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يجلد مائة جلدة.