صفحة جزء
م42 - واتفقوا: على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية زوجته، وإن أذنت له.

واختلفوا: هل يجب الحد بهذا الوطء مع علمه بالتحريم؟

فقال أبو حنيفة: إن قال: ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه، وإن قال: علمت أنها حرام حد. وقال مالك، والشافعي: يحد، وإن كان ثيبا رجم.

وقال أحمد: يجلد مائة جلدة.

التالي السابق


الخدمات العلمية