م43 - واختلفوا:
هل للسيد أن يقيم على عبده وأمته الحد أم لا؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - في المشهور عنه،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: له ذلك إذا قامت البينة عنده
[ ص: 31 ] بذلك أقر بين يديه بحد الزنى، والقذف، وشرب الخمر، وغير ذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن أحسن سماع البينة سمع، وإلا رفع إلى من يسمع ثم أقام الحد.
وأما السرقة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليس له أن يقطع زيد عبده فيها.
وأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك وجهان.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ليس له ذلك كله، بل يرده إلى الإمام.
فإن كانت الأمة ذات زوج، فاختلفوا: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: ليس ذلك للسيد بحال بل هو للإمام.
[ ص: 32 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: ذلك إلى السيد بكل حال.